خروج 21
21
أَحكام العبيد
1وهٰذه هي الأَحْكامُ الَّتي تَجعَلُها أَمامَهم:
2إِذَا ٱشتَرَيتَ عَبدًا عِبرانِيًّا، فلْيَخدِمْ سِتَّ سِنين، وفي السَّابِعَةِ يَنصَرِفُ حُرًّا مَجَّانًا. 3إِن جاءَ وَحدَه فلْيَنْصَرِفْ وَحدَه، وإِن كانَ زَوجَ ٱمرَأَةٍ فلْتَنْصَرِفِ ٱمرَأَتُه معَه. 4وإِن زَوَّجَه سَيِّدُه بٱمرَأَةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَنات، فالمَرأَةُ وأَولادُها يَكونونَ لِسَيِّدِها، وهو يَنصَرِفُ وَحدَه. 5وإِن قالَ العَبْدُ: «قد أَحبَبتُ سَيِّدي وٱمرَأَتي وبَنِيَّ فلا أَنصَرِفُ حُرًّا، 6يُقَدِّمُه سَيِّدُه إِلى الله، ويُقدِّمُه إِلى البابِ أَو دَعامَتِه، ويَثقُبُ سَيِّدُه أُذُنَه بِالمِثقَب، فيَخدِمُه لِلأَبد. 7وإِن باعَ رَجُلٌ ٱبنَتَه أَمَةً، فلا تَنصَرِفِ ٱنصِرافَ العَبيد. 8وإِن لم تُعجِبْ سَيِّدَها الَّذي أَخَذَها لِنَفْسِه، فلْيَدَعْها تُفتَدى، ولَيسَ لَه أَن يَبيعَها لِقَومٍ غُرَباءَ، لأَنَّه قد غَدَرَ بِها. 9وإِن أَخَذَها لِٱبنِه، فبِحَسَبِ حُكمِ البَناتِ يُعامِلُها. 10وإِن تَزَوَّجَ بِأُخْرى، فلا يَنقُصْها مِن طَعامِها وكِسْوَتِها وحَقِّ مُساكَنَتِها. 11فإِن لم يَصنَعْ معَها هٰذه الثَّلاث، تَنصَرِفُ مَجَّانًا بِلا ثَمَن.
القَتْل
12مَن ضَرَبَ إِنْسانًا فماتَ، فليُقتَلْ قَتْلًا. 13فإِن لم يَتَرَصَّدْه، بل أَوقَعَه اللهُ في يَدِه، فسأُحَدِّدُ لَكَ مَكانًا يَهرُبُ إِلَيه. 14وإِذا جارَ رَجُلٌ على قَريبِه فقَتَلَه مَكرًا، فمِن عِنْدِ مَذبَحي تأخُذُه لِيُقتَل.
15ومَن ضَرَبَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتْلًا. 16ومَن خَطِفَ رَجُلًا فباعَه ووُجِدَ في يَدِه، فلْيُقتَلْ قَتلًا. 17ومَن لَعَنَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقْتَلْ قَتْلًا.
ضَرَبات وجروح
18وإِذا تَخاصَمَ رَجُلانِ فضَرَبَ أَحَدُهُما الآخَرَ بِحَجَرٍ أَو لَكْمَة، فلَم يَمُتْ، بل لَزِمَ الفِراش، 19فإِن قامَ ومَشى خارِجًا على عُكَّازِه، كانَ الضَّارِبُ بَراءً. غَيرَ أَنَّه يُعطيه تَعْويضَ تَعَطُّلِه ويُنفِقُ على عِلاجه.
20وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَه أَو أَمَتَه بِقَضيبٍ فماتَ تَحتَ يَدِه، يُنتَقَمُ مِنه ٱنتِقامًا. 21وأَمَّا إِن بَقِيَ على قَيدِ الحَياةِ يَومًا أَو يَومَين، فلا يُنتَقَمُ مِنه لأَنَّه مالُه.
22وإِذا تخاصَمَ أُناسٌ فَصَدَموا ٱمرَأَةً حامِلًا فسَقَطَ الجَنينُ ولم يَتأَتَّ ضَرَر، فلْيَدفَعِ الصَّادِمُ غَرامةً كَما يَعْرِضُ علَيه زَوجُ المرأة، ويُؤَدِّيها عن يَدِ القُضاة. 23وإِن تأَتَّى ضَرَر، تَدفَعُ نَفْسًا بِنَفْس، 24وعَينًا بِعَين وسِنًّا بِسِنّ ويَدًا بِيَد ورِجْلًا بِرِجْل، 25وحَرْقًا بِحَرْق وجُرْحًا بِجُرْح ورَضًّا بِرَضّ.
26وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَينَ عَبدِه أَو أَمَتِه فأَتلَفَها، فليُطلِقْه حُرًّا بَدَلَ عَينِه. 27وإِن أَسقَطَ سِنَّ عَبدِه أَو أَمَتِه، فليُطْلِقْه حُرًّا بَدَلَ سِنِّه.
28وإِن نَطَحَ ثَورٌ رَجُلًا أَوِ ٱمرَأَةً فماتَ، فلْيُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤْكَلْ مِن لَحمِه، وصاحِبُ الثَّورِ بَراء. 29فإِن كانَ ثَورًا نَطَّاحًا في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْس، فأُنذِرَ صاحِبُه ولَم يُراقِبْه، وقَتَلَ رَجُلًا أَوِ ٱمرَأَةً، فلْيُرجَمِ الثَّورُ وصاحِبُه أَيضًا يُقتَل. 30وإِن فُرِضَت علَيه دِيَة، فلْيُعْطِ فِداءَ نَفسِه كُلَّ ما فُرِضَ علَيه. 31وإِن نَطَحَ صَبِيًّا أَو بِنْتًا، فبِحَسَبِ هٰذا الحُكمِ يُعامَل. 32وإِن نَطَحَ الثَّورُ عَبدًا أَو أَمَةً، فلْيُؤَدَّ إِلى سَيِّدِه ثَلاثونَ مِثْقالًا مِنَ الفِضَّة، والثَّورُ يُرجَم.
33وإِن كَشَفَ إِنْسانٌ بِئْرًا أَو حَفَرَ بِئْرًا ولم يُغَطِّها، فسَقَطَ فيها ثَورٌ أَو حِمار، 34فلْيَدْفَعْ ثَمَنَه صاحِبُ البِئْر ويُؤَدِّه إِلى صاحِبِه، والمَيتُ يَكونُ لَه. 35وإِن نَطَحَ ثَورُ رَجُلٍ ثَورَ قَريبِه فمات، فلْيَبيعا الثَّورَ الحَيَّ ويَقتَسِما ثَمَنَه، وكذٰلك المَيتُ يَقتَسِمانِه. 36أَو إِن عُلِمَ أَنَّه ثَورٌ نَطَّاحٌ في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْسِ ولم يُراقِبْه صاحِبُه، فليُعوِّضْه ثَورًا بَدَلَ ثَورِه، والمَيتُ يَكونُ لَه.
سرقة حيوانات
37إِذا سَرَقَ رَجُلٌ ثَورًا أَو شاةً فذَبَحَه أَو باعَه، فليُعَوِّضْ بَدَلَ الثَّورِ خَمسَةً مِنَ القَطيع وبَدَلَ الشَّاةِ أَربَعَةً مِنَ الخِراف.
المحددات الحالية:
خروج 21: ت.ك.ع
تمييز النص
شارك
نسخ
هل تريد حفظ أبرز أعمالك على جميع أجهزتك؟ قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول
© Al-Machreq Print and Digital Jesuit Publishing House and Bible Society in Lebanon 2018
خروج 21
21
أَحكام العبيد
1وهٰذه هي الأَحْكامُ الَّتي تَجعَلُها أَمامَهم:
2إِذَا ٱشتَرَيتَ عَبدًا عِبرانِيًّا، فلْيَخدِمْ سِتَّ سِنين، وفي السَّابِعَةِ يَنصَرِفُ حُرًّا مَجَّانًا. 3إِن جاءَ وَحدَه فلْيَنْصَرِفْ وَحدَه، وإِن كانَ زَوجَ ٱمرَأَةٍ فلْتَنْصَرِفِ ٱمرَأَتُه معَه. 4وإِن زَوَّجَه سَيِّدُه بٱمرَأَةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَنات، فالمَرأَةُ وأَولادُها يَكونونَ لِسَيِّدِها، وهو يَنصَرِفُ وَحدَه. 5وإِن قالَ العَبْدُ: «قد أَحبَبتُ سَيِّدي وٱمرَأَتي وبَنِيَّ فلا أَنصَرِفُ حُرًّا، 6يُقَدِّمُه سَيِّدُه إِلى الله، ويُقدِّمُه إِلى البابِ أَو دَعامَتِه، ويَثقُبُ سَيِّدُه أُذُنَه بِالمِثقَب، فيَخدِمُه لِلأَبد. 7وإِن باعَ رَجُلٌ ٱبنَتَه أَمَةً، فلا تَنصَرِفِ ٱنصِرافَ العَبيد. 8وإِن لم تُعجِبْ سَيِّدَها الَّذي أَخَذَها لِنَفْسِه، فلْيَدَعْها تُفتَدى، ولَيسَ لَه أَن يَبيعَها لِقَومٍ غُرَباءَ، لأَنَّه قد غَدَرَ بِها. 9وإِن أَخَذَها لِٱبنِه، فبِحَسَبِ حُكمِ البَناتِ يُعامِلُها. 10وإِن تَزَوَّجَ بِأُخْرى، فلا يَنقُصْها مِن طَعامِها وكِسْوَتِها وحَقِّ مُساكَنَتِها. 11فإِن لم يَصنَعْ معَها هٰذه الثَّلاث، تَنصَرِفُ مَجَّانًا بِلا ثَمَن.
القَتْل
12مَن ضَرَبَ إِنْسانًا فماتَ، فليُقتَلْ قَتْلًا. 13فإِن لم يَتَرَصَّدْه، بل أَوقَعَه اللهُ في يَدِه، فسأُحَدِّدُ لَكَ مَكانًا يَهرُبُ إِلَيه. 14وإِذا جارَ رَجُلٌ على قَريبِه فقَتَلَه مَكرًا، فمِن عِنْدِ مَذبَحي تأخُذُه لِيُقتَل.
15ومَن ضَرَبَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقتَلْ قَتْلًا. 16ومَن خَطِفَ رَجُلًا فباعَه ووُجِدَ في يَدِه، فلْيُقتَلْ قَتلًا. 17ومَن لَعَنَ أَباه أَو أُمَّه، فلْيُقْتَلْ قَتْلًا.
ضَرَبات وجروح
18وإِذا تَخاصَمَ رَجُلانِ فضَرَبَ أَحَدُهُما الآخَرَ بِحَجَرٍ أَو لَكْمَة، فلَم يَمُتْ، بل لَزِمَ الفِراش، 19فإِن قامَ ومَشى خارِجًا على عُكَّازِه، كانَ الضَّارِبُ بَراءً. غَيرَ أَنَّه يُعطيه تَعْويضَ تَعَطُّلِه ويُنفِقُ على عِلاجه.
20وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَه أَو أَمَتَه بِقَضيبٍ فماتَ تَحتَ يَدِه، يُنتَقَمُ مِنه ٱنتِقامًا. 21وأَمَّا إِن بَقِيَ على قَيدِ الحَياةِ يَومًا أَو يَومَين، فلا يُنتَقَمُ مِنه لأَنَّه مالُه.
22وإِذا تخاصَمَ أُناسٌ فَصَدَموا ٱمرَأَةً حامِلًا فسَقَطَ الجَنينُ ولم يَتأَتَّ ضَرَر، فلْيَدفَعِ الصَّادِمُ غَرامةً كَما يَعْرِضُ علَيه زَوجُ المرأة، ويُؤَدِّيها عن يَدِ القُضاة. 23وإِن تأَتَّى ضَرَر، تَدفَعُ نَفْسًا بِنَفْس، 24وعَينًا بِعَين وسِنًّا بِسِنّ ويَدًا بِيَد ورِجْلًا بِرِجْل، 25وحَرْقًا بِحَرْق وجُرْحًا بِجُرْح ورَضًّا بِرَضّ.
26وإِن ضَرَبَ رَجُلٌ عَينَ عَبدِه أَو أَمَتِه فأَتلَفَها، فليُطلِقْه حُرًّا بَدَلَ عَينِه. 27وإِن أَسقَطَ سِنَّ عَبدِه أَو أَمَتِه، فليُطْلِقْه حُرًّا بَدَلَ سِنِّه.
28وإِن نَطَحَ ثَورٌ رَجُلًا أَوِ ٱمرَأَةً فماتَ، فلْيُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤْكَلْ مِن لَحمِه، وصاحِبُ الثَّورِ بَراء. 29فإِن كانَ ثَورًا نَطَّاحًا في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْس، فأُنذِرَ صاحِبُه ولَم يُراقِبْه، وقَتَلَ رَجُلًا أَوِ ٱمرَأَةً، فلْيُرجَمِ الثَّورُ وصاحِبُه أَيضًا يُقتَل. 30وإِن فُرِضَت علَيه دِيَة، فلْيُعْطِ فِداءَ نَفسِه كُلَّ ما فُرِضَ علَيه. 31وإِن نَطَحَ صَبِيًّا أَو بِنْتًا، فبِحَسَبِ هٰذا الحُكمِ يُعامَل. 32وإِن نَطَحَ الثَّورُ عَبدًا أَو أَمَةً، فلْيُؤَدَّ إِلى سَيِّدِه ثَلاثونَ مِثْقالًا مِنَ الفِضَّة، والثَّورُ يُرجَم.
33وإِن كَشَفَ إِنْسانٌ بِئْرًا أَو حَفَرَ بِئْرًا ولم يُغَطِّها، فسَقَطَ فيها ثَورٌ أَو حِمار، 34فلْيَدْفَعْ ثَمَنَه صاحِبُ البِئْر ويُؤَدِّه إِلى صاحِبِه، والمَيتُ يَكونُ لَه. 35وإِن نَطَحَ ثَورُ رَجُلٍ ثَورَ قَريبِه فمات، فلْيَبيعا الثَّورَ الحَيَّ ويَقتَسِما ثَمَنَه، وكذٰلك المَيتُ يَقتَسِمانِه. 36أَو إِن عُلِمَ أَنَّه ثَورٌ نَطَّاحٌ في الأَمْسِ وأَوَّلِ أَمْسِ ولم يُراقِبْه صاحِبُه، فليُعوِّضْه ثَورًا بَدَلَ ثَورِه، والمَيتُ يَكونُ لَه.
سرقة حيوانات
37إِذا سَرَقَ رَجُلٌ ثَورًا أَو شاةً فذَبَحَه أَو باعَه، فليُعَوِّضْ بَدَلَ الثَّورِ خَمسَةً مِنَ القَطيع وبَدَلَ الشَّاةِ أَربَعَةً مِنَ الخِراف.
المحددات الحالية:
:
تمييز النص
شارك
نسخ
هل تريد حفظ أبرز أعمالك على جميع أجهزتك؟ قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول
© Al-Machreq Print and Digital Jesuit Publishing House and Bible Society in Lebanon 2018